الشيخ الكليني

28

الكافي

عقوا عنه وأطعموا القابلة من العقيقة وسموه يوم السابع . 5 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن حفص الكناسي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المولود ( 1 ) إذا ولد عق عنه وحلق رأسه وتصدق بوزن شعره ورقا واهدي إلى القابلة الرجل والورك ، ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام ويسمى يوم السابع . عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الصبي يعق عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة أيام ويوزن شعره ويتصدق عنه بوزن شعره ذهبا أو فضة ويطعم القابلة الرجل والورك ، وقال : العقيقة بدنة أو شاة . 7 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا ولد لك غلام أو جارية فعق عنه يوم السابع شاة أو جزورا ، وكل منها ، وأطعم وسم ، واحلق رأسه يوم السابع وتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ، وأعط القابلة طائفة من ذلك فأي ذلك فعلت فقد أجزأك ( 2 ) . 8 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، والحسين بن سعيد جميعا ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبي المولود متى يذبح عنه ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ويسمى ؟ قال : كل ذلك في اليوم السابع . 9 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن العقيقة عن المولود كيف هي ؟ قال : إذا أتى للمولود سبعة أيام يسمى بالاسم الذي سماه الله عز وجل ( 3 ) به ، ثم يحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ويذبح عنه كبش وإن لم يوجد كبش

--> ( 1 ) في بعض النسخ ( الصبي ) . ( 2 ) يعنى أيا من الجزور والشاة والذهب والفضة . ( 3 ) يعنى قدر الله أن يسمى به . ( في )